قولُه ولأنه ظنَّ بتحقُّق ذلك الشيء فيتحقَّق لقوله عليه السلام ظنُّ المؤمنِ لا يُخطئ
وهذا استدلال ثانٍ منه على جواز التمسُّك بالأثر وهو استدلال يعمُّ جميعَ أنواع التقليد واجِبِها وجائزِها وهو أن الصحابيَّ تحقَّقَ ذلك الشيء فيجب أن يتحقَّقَ للحديثِ الذي ذكره
واعلم أن هذا الدليلَ في غايةِ الفساد لوجوه
أحدها أنَّ هذا الحديث الذي ذكره لا أصل له ولا يُعْرَف في شيءٍ من دواوين الحديثِ وأَقلُّ ما على المستدلِّ بحديثٍ في شريعةِ الجدلِ أن يُسْنِدَه أو يعزوه إلى كتابٍ غيرِ مشهورٍ بالسُّقْم أو يُبَيِّن أنه مشهورٌ بالصحة فإن عزاه إلى كتابِ فقهٍ لم يُقْبَل عند عامَّة الجدليِّين إلا أن يكون مصنِّفُه عالمًا بالحديث ففي قبولِهِ خلافٌ بين الجدليِّين ولو كان كتاب لعالمٍ بالفقه والحديث قُبِل عندهم
وهذا الحديث ليسَ مَعْزُوًّا عزوًا يصحُّ التمسُّك به وأهلُ الحديث لا يعرفون له أصلاً فلا يُقْبَل