يتوجه أن يمنعَ أن المانع المستمر متحقق في الواقع وقد سلَّمه في ثاني معارضة عارض بها والمنعُ بعد التسليم غير مقبول وأما المستدل وإن كان قد ادعى أن هذا المنع لا يضرُّه كما بيَّناه فإنما ذاك لكونِ السائلِ قرَّر الأسوِلةَ على هذا الوجه أما إذا قرَّرها على الوجوه التي ذكرناها لم يَلزمْه هذا

قال المصنّف ولئن قال لا تجب الزكاة ثمة على ما ذكرتم من التقدير لأن أحد الأمرين لازم وهو إمّا وقوعُ ما هو الواقع على التقدير في الوقوع أو وقوع ما هو الواقع في الواقع على التقدير من الحكم في تلك الصورة أو عدم الحكم فيها

فنقول نحن لا ندَّعي الوجوبَ ثَمَّة على التعيين بل ندَّعي أحد الأمرين وهو إما الملازمة بين الوجوبين أو الوجوب ثَمَّة وبهذا ين\فع ما ذكرتم فإنه لا يمكن أن يقال لا وجودَ لهذا ولا لذلك في نفس الأمر كما يمكن في الوجوب على الفقير

قلتُ حاصل هذا أن المعترض قد عارضَ بهذه المعارضة المطلقة فقال لا تجب الزكاةُ على الفقير على تقدير الوجوب على المدين لأن أحد الأمرين لازمٌ إما وقوعُ ما هو واقعٌ على ذلك التقدير في الواقع بمعنى أنّ ما وقع على التقدير فإنه واقعٌ في الواقع أو وقوع ما هو الواقع في الواقع على تقدير الحكمِ في صورة الفقير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015