أو يقال ما هو واقعٌ يَجِبُ التزامُه وإن كان فيه تعارضٌ وتركٌ للدليل لأن تركَ الدليل لا يجوز ورفعُ الأمور الواقعة لا يجوز
أو يقال تركُ الدليل تركٌ للظنّي ورفعُ الواقع تركٌ للقطعيّ وإذا دارَ الأمرُ بين تركِ الظنيّ وتركِ القطعيّ كان تَركُ الظنّي واجبًا بل يعلم أنه باطلٌ لاستلزامه مخالفة القاطع
وأما من جهة المستدلّ فإنه قابلَ الدعوى بالدعوى ويَرِدُ عليه من الممانعة وبيانِ عدم الملازمة والتزامِ التعارض وغيرِ ذلك ما وردَ على المعترض وهو أضعفُ من جهةِ أنه لا يلزمُ من كونه متحققًا على ذلك التقدير تحققُه في الواقع لا سيّما وعند المستدلّ أن ذلك التقدير غير واقع فلا يلزمُ من كونه واقعًا على ذلك التقدير وقوعُه في الواقع عنده وإن كان المعترض يلزم هذا الاستدلال ومن جهة أن المقتضي على ذلك التقدير إن كان واقعًا في نفس الأمر فهذه المعارضة هي المعارضة المتقدمة بعينها وهو قوله لو كان متحققًا على ذلك التقدير والمقتضي يتحقق فيقع التعارض بينهما فيكون تكريرًا وإن لم يكن المقتضي على ذلك مقتضيًا في الواقع فقد بَطَلَ أصلُ الكلام لأنّا نتكلم على ما استدلّ على وقوع اللازم بدليلٍ لا يختصّ الملزومَ ويلزم عليه
وأما المعارضة الثانية من المعترض ففاسدة وذلك أنه كيف