يكن فرقٌ بين السابقين وبين جميع الخلائق لأن اتِّباع موجبِ الدليل يجبُ أن يُتَّبعَ فيه كلُّ أحد حتى الكافر لو قال قولاً بدليل صحيح وجبَ موافقته فيه
الثالث أنه إما تجوز مخالفتهم في قولهم بعد الاستدلال أو لا تجوز فإن لم تجُز فهو المطلوب وإن جازت مخالفتهم فقد خُوْلِفوا في خصوص الحكم واتُّبِعُوا في جنس الاستدلال فليسَ جَعْل من فَعَل ذلك مُتِّبعًا لموافقتهم في الاستدلال بأولى من جعْلِه مخالفًا لمخالفته في عَيْن الحكم
الرابع أن من خالفهم في الحكم الذي أَفْتَوا به لا يكون متبعًا لهم أصلاً بدليل أنَّ من خالف مجتهدًا من المجتهدين في مسألة بعد اجتهاده لا يصحُّ أن يقال اتبعتُه وإن قيل فلابدَّ من تقييده بأن يُقال اتبعتُه في الاستدلال والاجتهاد
الخامس أن الاتِّباع افتعالٌ من التَّبَع وكون الإنسان تابعًا لغيره نوعُ افتقارٍ إليه ومَشْيٍ خَلْفَه وكلُّ واحدٍ من المجتهدين المستدلِّين ليس تبعًا للآخر ولا مفتقرًا إليه بمجرَّد ذلك حتى يستَشْعِر موافقتَه والانقيادَ له ولهذا لا يصح أن يُقال لمن وافقَ رجلاً في اجتهاده أو