عليه أنه يصح أن يُقال الإسلام فيه إيجاب وتحريم وأمر ونهي
قيل هذا خلاف مدلول اللفظ لكن يمكن أن يُجاب عنه بأن الإيجاب يقتضي الوجوب والوجوب ثابت للأفعال فيكون الوجوب ضررًا في الأفعال فيكون الإيجاب إضرارًا في الأفعال فيكون إضرارًا في الإسلام
ويُمكن أن يُجابَ عنه بأن الإسلام قد يُعنى به نفس الأحكام الشرعية لِمَا بينهما من التلازم أو بطريق حَذْف المضاف وإقامة المضاف إليه مُقامه كما ذكره المُصَنِّف فيكون تقديره لا إضرار فى أحكام الإسلام وإيجابُ الزكاةِ إضرار فلو تحقَّق الإضرارُ في واحدٍ من أحكام الإسلام وهو الإيجاب لكان قد تحقَّق في الجملة فلا يصحُّ أن يُقال لا إضرار فيها وهو في واحدٍ منها لكن يُمْكن أن يُقال على هذا بأن الأصلَ عدمُ الحَذْف والإضمار وعدمُ التجوُّز وإطلاق أحدِ المتلازمين على الآخر
ويقال أيضًا الأحكام يُعنى بها نفس الإيجاب والتحريم مثلاً ويُعنى بها الوجوب والحرمة
فإن قلتَ لا إضرار في الإيجاب والتحريم مثلاً وقد ادَّعيت أن نفسَ الإيجاب إضرار لم يصح ذلك لأن الظرف غير المظروف