فإن قال هو واقعٌ في غير محلِّ النزاع فأنا أتمسَّك بالنافي للضرر في محلِّ النزاع

قيل له الدالُّ على وقوعه في محلِّ النزاع قياس هذا الإيجاب على سائر أنواع الإيجاب وهذا دليلٌ خاصٌّ والنافي للضرر عامٌّ مخصوص والقياسُ مقدَّم على العامِّ المخصوص لا سِيَّما مثل هذا القياس

فإن قيل إنما يصح تخصيصُه بالقياس إذا بيّن أن قَدْر ضرره مثل قدر الضرر في صورة الإجماع

قيل هذا مُبَيَّن فيبيِّن الخصمُ أن صورة النزاع تساوي صورة الإجماع

أو يقول هذا النافي للضرر مُعارَض بما في الإيجاب من المصلحة المشتركة فيبقى القياسُ خاليًا عن المانع

أو يقول النافي للضرر عمومٌ مخصوص في كثير من المواضع فضعُفَت دلالتُه وهو واردٌ على سببٍ فضعُفَت دلالتُه من جهةٍ أُخرى والضررُ الموجود في صورة النزاع لو فُرِض قصد عين صورة الإجماع لما كان التفاوت إلا شيئًا يسيرًا وهذا الفرقُ اليسير لا يمنعه عن أن يكون من الأقْيِسَة المتوسِّطة إن لم يكن من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015