ويبيِّن صحةَ هذا أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن قُتِل يوم أحد فأثْنت عليه أُمُّه خيرًّا فقال وما يُدْرٍيْكِ لعَلَّه كان يتكلَّمُ فيما لا يَعْنِيْه ويَمْنَعُ مالا يَضُرُّه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مَنْع ما لا يضره عيبًا فلو كان منع ما يضره عيبًا أيضًا لم يخصه بالذكر ومعلومٌ أن مَنْع الزكاة عيب فيكون مانعها مانعًا ما لا يضره فلا يكون إيجابها إضرارًا
الوجه الثالث عشر سلمنا أن الإضرار تَفْوِيْت المطلوب لكن متى إذا حَصَلَ له بفوات مطلوبٍ أشرفَ منه أم مطلقًا الثاني ممنوع والأول مُسَلَّم وهذا ظاهر فإن العقلاء عن آخرهم لا يعدُّون من أخرج درهمًا وأخذ أَلف دينار متضرِّرًا ولا يعدُّون من فُوِّت عليه ثوب من ثيابه وأُعطي أحمالاً من البزِّ أنه قد أضرَّ به فلا بدَّ أن يقال فوات مطلوب لا ينجبر بخير منه إذ لا يَنجبر بمثله أو بخير منه ومعلوم أن سلامة الملك من الزوال وإن كانت مطلوبةً لكن يحصل