أو إضراره به كما يشهد به الواقع فأراد صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن ذلك وينفيه عن دين الإسلام ولذلك قال وللجار أنْ يضَعَ خشبةً في حائطِ جارِهِ لأنه إذا احتاجَ إلى ذلك ولم يمكنه تضرَّر بذلك

وكذلك أَمَر بالطريق إذا اقتسموا الأرض أو أرادوا إحياءها أن يجعلوه سبعةَ أَذْرُع فإنَّ مازاد على ذلك ضرَّر بالمُلاَّك وما نقصَ عن ذلك ضرَّر بأبناء السبيل ولهذا عامَّةُ الفقهاء والمحدِّثين إنما يذكرون هذا الحديث في أبواب الصلح وأحكام الجِوَار وكذلك احتجَّ به طوائفُ من الفقهاء مثل الإمام أحمد وغيره على أنه ليس لأحد الجارين أن يفعل في ملكه ما يضرُّ بجاره مثل إحداث رَحًى أو كنيف ونحو ذلك وأنه ليس للجار أن يمنع جارَه مما هو محتاج إليه ولا مضرَّة عليه فيه كوضْعِ الخشب على جداره القويِّ وإجراء الخليج في أرضه كما قضى به عمر بن الخطاب وغير ذلك كما هو مُبَيَّن في مواضعه من كتب الفقه وإن كان في هذه المسائل خلاف معروف وفي بعضها أيضًا خلافٌ في مذاهب أحمد

ومن تأمل الحديث علم قطعًا أن هذا هو مقصودُ الحديث أو أكثر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015