بل هي كفر واضح قد أجمعَ المسلمون على بطلانها بل قد دلَّت القواطِعُ السمعيةُ والعقلية على انتفائها فَعُلِمَ أن الإيجاب والتحريم ليس بضرر ولا إضرار فبطل دخوله في العموم
الوجه الخامس أن الإيجاب والتحريم ليس بداخل في الحديث لأنه لو كان داخلاً لاكتفي بقوله لا ضرر أو بقوله لا إضرار لأن أحد اللفظين يدلُّ على انتفاء ذلك كما يدلُّ عليه الآخر فإعادة اللفظ في مثل ذلك تكرير محض ولا يُقال ذلك توكيد لأن التوكيد نوعان
أحدهما إعادة اللفظ بعينه كقوله والله لأغزونَّ قريشًا والله لأغزونَّ قريشًا واللهِ لأغزوَنَّ قريشًا وقوله عدَلَت شهادةُ الزُّوْرِ الإشراكَ بالله مرتين أو ثلاثًا وقوله في تعديد الكبائر ألا وَقَوْل