الزُّوْر ألا وشهادةُ الزُّوْر فمازال يكرِّرُها حتى قلنا ليته سكت وهذا كثير في كلامه صلى الله عليه وسلم فإنه كان إذا تكلَّم بكلمةٍ أعادها ثلاثًا وإذا سلَّم على قومٍ سلم عليهم ثلاثًا فلو قصد هذا لقيل لا ضرر لا ضرر
والثاني توكيد المعنى الأول بما يزيد عنه شبهة بأن يكون المؤكِّد أنصَّ على المقصود من المُؤكَّدِ كقوله فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (73) [ص 73] وقولهم جاءَ زيدٌ نفسُه ونحو ذلك وهذا أيضًا منتفٍ هنا لأنه ليس في أحد اللفظين من الدلالة على نفي الإيجاب أو التحريم ما ليس في الآخر
الوجه السادس أن المقصود بهذا الحديث نفي الضرر والإضرار في أفعال العباد لا في أحكام الله لأنه إذا قصد الأول كان الحديث باقيًا على عمومه سواء قصد به النهي أو النفي فإنه لا يحلُّ لأحدٍ أن