وقوله في الإسلام إن صحَّ يصدِّق هذا المعنى لأن الإسلام هو دين الله فكأنه ليس في الإسلام الذي هو دينُ الله ضررٌ ولا إضرار أي ليس فيه أن يتضرَّرَ أحدٌ ولا أن يضرَّ به غيره وما ليس من الإسلام يجبُ إعدامه لأنه لا يجوز الخروج عن دين الإسلام وعلى هذا التقدير فمعناه معنى النهي ولا يجوز أن يراد به نفي الأحكام الشرعية التي يحكم بها الشارع ويشرعها لما سيأتي إن شاء الله
الوجه الثالث أنه لا يجوز أن يُراد به نفي الأحكام الشرعية لأن الأحكام الشرعية أمْرُ الشارع وكلامه أو موجب ذلك أو خَلْق ذلك بالأفعال فكل حالة إنما مصدرها ومبدؤها من الشارع فإن أثبتها ثبتت وإن نفاها انتفت ليس للمكلَّف فيها فعل وإنما يمكنه الاستدلال عليها والفحص عن أسباب علمها فهو يٌبْدِيها لا يَبْتَدِئها ويُظْهِرها لا يُصْدرها وبين المُظْهِر والمُصْدِر فرق أنور
وهذا ظاهر على أصل من يقول إن في الحادثة حكمًا معينًا على المجتهد طلبه كما هو قول جماهير الفقهاء وعامة السلف
وكذلك من قال ليس فيها حكم مُعَيَّن فإن عنده على المجتهد اتِّباع ما يغلب على ظنِّه فهو مقيَّد بالأدلة والأمارات غير مطلق في الآراء والاختيارات