واعلم أصلحك الله أن هذه الطريقة على هذا الوجه مسكتة من وجوه
أحدها أن هذا الحديث الذي ذكره بهذا اللفظ لا يُعْرف في شيءٍ من دواوين الحديث وإنما المعروف ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا إضرار وللرجل أن يضع خَشَبَةً في حائِط جارِه وإذا اختلفتم في الطريق فاجْعَلُوْه سَبْعَة أذْرُعٍ ورواه ابنُ ماجه في سننه مُقَطَّعًا
وإذا لم يكن معروفًا لم يصح الاحتجاج به لأن أقل ما على المستدلِّ أن يبيِّن ثبوتَ الحديثِ إما بكونه مشهورًا بالصحة أو بكونه مرويًّا في الدواوين الصحيحة أو في ديوان غير مشهور بالسُّقْم أو أن يرويه بإسناده أو بكونه في شيءٍ من كتب الحديث في الجملة وإن