على ذلك التقدير وهو تقدير وجوبها على المدين فليس لك أن تَفِرَّ من هذا الترك بقولك المانع لا يكون مانعًا على هذا التقدير لأن هذا تصريحٌ لترك العمل بالدليل الظني على هذا التقدير فكيف تترك العمل بالدليل حَذَرًا من تركِ العمل بالدليل فأنت في هذا كالمستجيرِ من الرَّمْضَاءِ بالنارِ إذْ ليس نَفْيُ التعارضِ حذَرًا من تركِ أحدِهما بأولى من إثباته حذرًا من ترك أحدهما فإذا كان تركُ أحدِهما لازمًا على تقدير ثبوتِ التعارض وعلى تقدير نَفْيِه كان لازمًا على التقديرين فلا يمكن الاحتراز عنه وإذا لم يمكن الاحتراز فلا يجوز إبطالُ شيء من الأدلة لأجل الاحتراز منه لأن ذلك إبطالٌ للحق بالباطل وإبطالٌ للممكن حذرًا من وقوعِ الواقع ووجود الموجود وصار قولك لا يكون تعارضٌ لئلاَّ يلزم ترك الدليل معارضًا بل يكون تعارضٌ لئلاّ يلزمَ تركُ الدليل
ومنها أن يقال لا يكون التعارض واقعًا على ذلك التقدير لأنه خلاف الأصل لاستلزامه التركَ وإذا لم يكن واقعًا لزمَ وقوعُ التنافي لخلوِّه عن المعارض فإذا كان المانع ثابتًا على ذلك التقدير لم يكن الوجوبُ حاصلاً على ذلك التقدير
ومنها أن يقال ما ذكرت من الدليل وإن دلَّ على أنه لو وجبَ لَوَجَبَ بالمقتضي لكن معناه أنه لو وجبَ للَزِمَ التعارضُ بين الموجِب والنافي فلا يكون الوجوب حاصلاً