منها أنَّ الفعل الواحد بالشخص وهو الحركة المعينة من الشخص المعيَّن في الوقت المعين هل يمكن استواء طَرَفيها من كلِّ وجه فيه نظر الشرع أو يقال لابدَّ أن يترجَّح أحَدُ جانبيها على الآخر رُجْحانًا لا يبلغ حدَّ الاقتضاء والطلب فعلاً أو تَرْكًا فيه تفصيل ليس هذا موضعه
ومنها أنَّ هذا الكلام مبنيٌّ على أنه يجبُ اشتمال الأوامر على المصالح والمفاسد وقد تقدَّم في هذا كلام وجيز في المناسبة
والذي يجبُ أن يُعْتَقد أن الواقع في الشرائع أن الأمر والنهي لابُدَّ أن يشتملا على مصلحة للمأمور والمنهي بتقدير الطاعة ولابد أن يشتملا على مفسدةٍ لمن عصى كما قال عُمر بنُ الخطاب رضي الله عنه وغيره من السلف إنَّ الله إنما أمر العبادَ بما ينفعهم وإنما نهاهم عما يضرهم ولتلك المصلحة ثلاثة مصادر
أحدها أن تصدر المصلحة من نفس اعتقاد الوجوب والعزم على الامتثال
والثاني من جهة الفعل من حيثُ هو مأمورٌ به أو منهيٌّ عنه
والثالث من جهةِ الفعل من حيث هو