ما سِوَى النهي المجرَّد ولأن أهل اللغةِ يسمُّون من ارتكبَ المنهيَّ عنه عاصيًا ولأن الاستعمال شائع بذلك
الوجه الثاني قوله على أن المنهيَّ عنه مشتمل على المفسدة الراجحة وإلاَّ لَقَبُحَ النهيُ عن الفعل المباح وليس كذلك
حاصلُ هذا الوجه أنَّ المنهيَّ عنه لابدَّ أن يشتملَ فعلُه على مفسدةٍ وهي جَلْب مضرَّة أو دفع منفعة ولابدَّ أن تكون المفسدة التي فيه خالصة أو راجحة على مصلحةٍ إن كانت فيه وحينئذٍ فلا بُدَّ أن يشتمل على مفسدة لا تُعارِضها مصلحة بقدرها وهي مفسدة خالصة حينئذٍ ولو قال على المفسدة الخالصة لكان أجود من قوله الراجحة لأن كلّ راجحة فإنها تؤول إلى مفسدة خالصة وليست كلُّ خالصةٍ تكون راجحة لأن الرجحان إنما يكون عند تقابل المصالح والمفاسد ومن الأفعال ما لا مصلحةَ فيه فقوله لابدَّ أن يشتمل على المفسدة الراجحة فيه مناقشة لأن المشتمل على المفسدة المحضة لا يقال إنه مشتمل على مفسدة راجحة اللهم إلا أن يقال معناه أن أحسنَ أحواله اشتمالُه على مفسدةٍ راجحة أو يقال إنه ما من فعل إلا وفيه مصلحة ولو كونه موجودًا أو كونه موافقًا لغرض الفاعل من بعض الوجوه أو يُقال إن المفسدةَ الخالصةَ تُشْعِر خلوَّ الفعلِ عن المصلحة بالكلية فهذا هذا ووَجْه الحصر أنَّ الفعلَ