عدمَ الإرادة على كلِّ تقديرٍ ثابت أما على التقديرات التي ليست بثابتة فقد يلزم المحال
وكذلك إذا ادَّعى أَحدَ الأمرين على تقدير عدم إرادة هذا الحكم من قوله صلى الله عليه وسلم ما من صَاحِب ذَهَبٍ ولا فِضَّةٍ لا يؤدِّي زَكَاتَه أو من قوله أدُّوا زَكَاةِ أمْوالِكُم إن كان لهذه الصيغة أصل أو من قوله وَآتُوا الزَّكَاةَ [البقرة 43] أو من قوله خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً [التوبة 103] أو من قوله وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ [المنافقون 10] فإنَّ هذا التقدير إن كان ثابتًا فقد لزم أحد الأمرين إرادة الحقيقة أو إرادة صورة النزاع والحقيقةُ ليست مرادةً بالإجماع فتعيَّن إرادةُ صورة النزاع وإن لم يكن ثابتًا فقد ثبتَ نقيضُه وهو إرادة الحكم من هذه النصوص فيثبت الحكم في صورة النزاع فصار محلُّ النزاع ثابتًا على التقديرين ولا يمكن المعترض أن يقابل هذا بمثله بأن يقول الحقيقةُ أو عدم صورة النزاع مرادٌ على هذا التقدير لأن هذا