عليها وعدم الوجوب ملزوم لعدم إرادة صورة النزاع وعدم إرادة صورة النزاع ملزوم لإرادة الحقيقة والحقيقةُ ليست مرادة بالإجماع فيتعين أن يكون المراد صورة النزاع
أو يقول فيتعيَّن التقدير الثاني وهو عدم ذلك التقدير وإذا عُدِم انتفاء الذَّم أو انتفاء وجوب الضم فقد ثبتَ ذمُّ من لم يزكِّ الحليَّ وثبتَ وجوبُ ضمِّ الحليِّ إلى المضروب وذلك ملزوم الوجوب في الحلي وهو محلُّ النزاع
أو يقول إن كان هذا التقدير ثابتًا لزم إرادة الحقيقة وهو خلاف الإجماع فيتعيَّن انتفاؤه
أو يقول إما أن يكون ثابتًا أو منتفيًا فإن كان منتفيًا لزم الحكم في صورة النزاع وإن كان ثابتًا فإما أن يُرَاد الحقيقة أو صورة النزاع والحقيقةُ غيرُ مرادة فيُراد صورة النزاع فقد صارت صورة النزاع ثابتة على تقدير ثبوته وتقدير انتفائه
أو يقول أحد الأمرين مرادٌ على هذا التقدير فإن كان ثابتًا فقد لزم إرادة أحد الأمرين وأيُّهما أُريد فقد ثبتَ المدَّعى وإن لم يكن ثابتًا فقد ثبت المدَّعى
فإن قيل الحقيقة ليست مرادة بالإجماع
قال لا يضرني دعوى إرادتها على تقدير ليس بثابت فإني أُسَلِّم