التفاضل في المطعوم بأن يكون في المسألة قولٌ ثالث بالتحريم فيهما فإنَّ تجويزَ قولٍ ثالث أمرٌ ممكن جائز فليست الملازمة ضرورية بخلاف تحريم المبيع من حيث هو مبيع مع تحليل العقد فإنه مستلزمٌ بالضرورة
وأما قوله ولئن منع فُنعَيِّن صورةَ النزاع
يعني إنْ مَنَع أنَّ شيئًا يستحيل انفكاك الحكم في صورة النزاع عنه جائز الإرادة عيَّنَّا صورة النزاع فيثبت استحالة الأنفكاك
وقوله أو نقول نعني به ما لا يُغاير صورةَ النزاعِ في الوصف ولا يمكن الخصم أن يقول بمثل ما قلنا
اعلم أن المستدل قد يدَّعي إرادةَ شيء يلزم من إرادته الحكم في صورة النزاع وقد يدَّعي إرادة شيء يلزم منه الحكم فإن ادَّعَى الأول جائز أن يضمن أنه محلُّ النزاع لأن محلَّ النزاع شيء يلزم من إرادته الحكم في صورة النزاع وإن ادَّعى الثاني لم يجز أن يضمن نفسَ محلِّ النزاع لأن نفسَ محل النزاع ليس شيئًا يلزم منه الحكم وإنما يلزم الحكم من إرادته وبَيْنَ المعنيين فرق
إذا عرفتَ هذا فالمصنِّف إنما ذكر إرادةَ شيءٍ يلزمُ منه الحكم في صورة النزاع وهذا لا يجوز أن يفسَّرَ بمحلِّ النزاع لأن محل النزاع لا يلزم منه الحكم وقد قال فنُعَين صورةَ النزاع أو نقول نعني ما