الآخر فليس للمستدلِّ أن يأتي في هذا الأصل بقولٍ ثالث يخرج عنهما وهو دعوى إرادة الجميع لكن هذا إلزامٌ جدليٌّ وإلا ففي المسألة قولٌ آخر وهو أن العلة الطُّعْم والتماثل فيكون قد سوَّى بين تلك الصور في التحليل
وفيها قول آخر لبعض الأتباع وهو أن العلة التَّمَوُّل فيجري في جميع الأجناس فقد قيل بالتحريم في الجميع فبطل قوله لا قائل بالفرق على أنه لو لم يقل أحدٌ بالفرق في هذه المسألة فهل يجوز الفرقُ فيها قولان مشهوران لأهل الفقه والأصول كما تقدم لكنَّ القولَ بعدم جواز الفرق هنا متوَجِّه وإن كان الصحيحُ خلافَه
وهذا البحث إنما هو في المثال المذكور فإذا أوْرَد المعترضُ مثلَ هذا السؤال قال المستدلُّ يعني به ما يستحيلُ انفكاك الحكم في صورة النزاع عن إرادته يقول يعني بالشيء المستلزم للحكم في صورة النزاع متى يستلزم الحكم بالضرورة بحيث لا يجوز انفكاك الحكم عن إرادته كما ذكرناه فإنَّ إرادةَ تحريم الفاضل من الجِصّ والقطن إرادةُ شيءٍ مستلزم لتحريم العقد بحيثُ لا يجوز انفكاكُ تحريم العقد وهو محلُّ النزاع عن إرادته بخلاف تحريم الخيار والقثاء الزائد فإنه شيء ليس مستلزمًا بالضرورة لعدم تحريم العقد المشتمل على التفاضل في الجِصّ والقطن لأنه يجوز أن ينفكّ عدمُ الحكمِ في صورة النزاع وهو عدم تحريم التفاضل في المكيل والموزون عن تحريم