لا يُغاير صورةَ النزاع في الوصف وهذا تعيينٌ للشيء الذي يلزم منه الحكم في صورة النزاع بأنَّه محلُّ النزاع وهو كما ترى إلا أنه يمكن أن يقال لا فرقَ من جهة المعنى بين ما يستلزم إرادته الحكمَ وبين ما يستلزمُ هو الحكم بتقدير كونه مرادًا ونحن ندَّعي أنَّ محلَّ النزاع يستلزم الحكم إذا كان مرادًا لا سِيَّما ومن اللغة الفصيحة التسامح في مثل هذا الكلام عند ظهور القصد وحَذْف المضاف وإقامة المضاف إليه مُقَامه
قولنا إرادة شيء يلزم منه الحكم أي يلزم من إرادته الحكم ودلَّ على المحذوف قولُه إرادة شيء
قولُنا بعد ذلك يلزم منه أي يلزم من هذا الشيء المراد من حيث هو مراد أو يلزم من إرادته
وعلى هذا فينبغي في المثال الذي ذكرناه أن يدَّعي إرادةَ تحريم بيع الكيل بالكَيْلَين أو الرطل بالرطْلَيْن من كلِّ مال متماثل ثم نعين ذلك إذا منع
أو نقول نعني به ما لا يُغاير صورةَ النزاع في الوصف لأن ما ذكرناه لا يغاير صورةَ النزاع في الوصف وهذا معنى قوله ولا يمكن الخصم أن يقول بمثل ما قلنا