طريقة لا قائل بالفرق في مسألتين مختلفتين وقد عرفتَ ما فيها

مثالُ ذلك أن يقال في مسألة علة الربا التقديرُ بالكيل أو الوزن شيءٌ يلزم منه تحريم بيع المكيل والموزون بجنسِه مرادٌ من هذا النص لأنه إذا باع الجِصّ والنورة أو القطن والحرير بجنسِه متفاضلاً فَحُرْمَةُ أَخْذ ذلك الشيء الفاضل جائزة الإرادة من هذا النص لأنه لو أُرِيْد من هذا النص لم يكن خطأً في اللغة فيكون تحريم أكل ذلك الفاضل مرادًا من هذا النص وإذا كان مرادًا لزم منه تحريم بيع المكيل والموزون بجنسِه متفاضلاً لأنه تحريم الشيء المأخوذ بالعقد يستلزم تحريم العقد لعدم الأسباب المحرمة غيره فيكون مرادًا

فيقول له المعترض شيءٌ يلزمُ منه عدم الحكم في صورة النزاع مرادٌ من هذا النص لأنَّ تحريم بيعِ الخيارِ والقِثَّاء والبطيخ بجنسه متفاضلاً جائز الإرادة من هذا النص فيكون مرادًا وهو شيء يلزمُ منه عدم التحريم في الجِصّ والنُّورة والقطن والكتان لأنه لا قائل بالفَرْق بينَ الحكمين بحيث يقول بالتحريم في الجميع أو التحليل في الجميع فمن قال بالتحريم في هذا قال بالتحليل في هذا

واعلم أن طريقة لا قائلَ بالفرقِ هنا أجود ممَّا مضى لأن أصل المسألتين شيءٌ واحد وهو أن علة التحريم هي الطُّعْم والتماثل في الجنس وقد أجمعَ الخصمان على أن أحدَ القولين ينفي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015