المجاز وجَعَل دلالة التضمن واللزوم مجازيَّتين وهذا إنما يصح أن لو جعل اللفظ دالاًّ على ذلك فقط أما إذا جعل ذلك بعض مدلولات اللفظ فلا يصح

قوله الثالث دعوى إرادة المقيد بقيدٍ يندرج فيه صورة النزاع كالحلي التي هي نصابٌ كامل حوليٌّ مملوك رقبة ويدًا من قوله عليه السلام في الحلي زكاة

اعلم أن هذا الحديث بهذا اللفظ لا يُعرف في كتابٍ معتمد من كتب الحديث فَلْيطلب مثلاً آخر كقوله وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ [التوبة 34] والفرق بين هذا المدَّعى والذي قبله أنه هناك ادَّعى إرادة صورة النزاع بخصوصها وهنا ادَّعى إرادة نوع عام تندرج فيه صورة النزاع وفي الأول ادَّعى إرادة الحقيقة وهي أعم من ذلك

قوله الرابع دعوى إرادة شيء يلزمُ منه الحكم في صورة النزاع

مثل أن يدَّعي أنّ تحريم الكَنْز مراد من الآية وتحريم الكَنْز مستلزم لوجوب الزكاة أو يدَّعي إرادة العقاب من إيجاد حُلي غير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015