مزَّكى من هذه الآية وذلك مستلزم للحكمِ في صورة النزاع وإنما قسَّم هذه الأقسام الأربعة لأنَّ دلالة اللفظ إن اعْتُبِرت على جميع مسمَّياتها فهي المطابقة وهي الحقيقة وإن اعْتُبِرت دلالته على بعض مسماه فهي التضمن وذلك البعض إما أن يكون أعم من محل النزاع أو هو محلّ النزاع وإن اعْتَبرتَ اللازم فهي الالتزام فلذلك جعل هذه الأقسام الأربعة وانتزعها من دلالة المطابقة والتضمن والالتزام
قوله أو أحد الأمور الأربعة أو الأول مع البواقي أو الثاني كذلك إلى الرابع
هذه عشرة أقسام الأول أن يدَّعى أحد الأقسام الأربعة أو أحد الأمرين الأول والثاني أو الأول والثالث أو الأول والرابع أو أحد الأمرين الثاني والثالث أو الثاني والرابع أو أحد الأمرين الثالث والرابع وبقي قسمان آخران وهو أحد الثلاثة الأُوَل أو أحد الثلاثة الأواخر الثاني والثالث والرابع
قوله أو إرادة أحدها على تقدير عدم إرادة أحدها ويلزم من