داخلاً والمعنى الأول تحت معنًى كليّ كان ذلك أيضًا مانعًا من إرادة الأول لاستلزمه الاشتراك أو المجاز وإن أثبت الخصمُ أن معنًى آخر جائز الإرادة وأنه وهذا المعنى لا يجتمعان تحت كلي يكون حقيقة اللفظ فقد تعارض قولُه المستدل لأنه يلزم أن يكون اللفظ حقيقةً في أحدهما مجازًا في الآخر أو حقيقةً في كلٍّ منهما على انفراده وذلك يمنع انفراد أحدهما بالاستدلال دون مرجِّح وهذا ظاهر فتأمَّلْه وما شابهه فإنه إذا سَلَّم أن جواز الإرادة يقتضي الإرادة أمكن إفساد أكثر الاستدلالات المموَّهَة بهذا التحقيق
واعلم أن دعوى إرادةِ صورة النزاع قد اختلفوا هل تجامع دعوى إرادة صورة النزاع أو دعوى إرادة مقيَّد بقيدٍ مُدْرج فيه صورة النزاع
ومنشأُ هذا التردُّد أن اللفظ العامَّ إنما يندرج فيه الأفراد من جهة اشتراكها في المسمَّى الذي دلَّ عليه العموم وهو الرحمة أو الإنسانية مثلاً لا من جهة ما يمتاز به كلُّ فردٍ عن الآخر لكن يلزم من دخول الفرد ودخول مواده التي تعين فهو دال على مجموع الأفراد بطريق المطابقة وعلى فردٍ فردٍ بطريق التضمُّن وعلى ما يمتاز به كل فرد عن الآخر بطريق الالتزام فدعوى إرادة الحقيقة وإرادة صورة النزاع بدلالتين جائز أما بدِلالةٍ واحدةٍ فلا يجوز
وقد اعتقد بعضُ الناس أن دعوى إرادة صورة النزاع دعوى إرادة