كونه مرادًا
والاعتراضُ عليه أن يقال لا نُسَلِّم أنَّ غيره إذا كان مرادًا وهو جائز الإرادة يلزم اختلال الفهم ولم يذكر على ذلك دليلاً ولا شكَّ أن هذا باطل لأن الاختلال إنما يلزم إذا لم يكن لكلِّ لفظٍ صيغةٌ مخصوصةٌ تدلُّ على المراد الأصليّ من غيره
فإن أكثر ما يقول إن المعنيين إذا كان كلُّ منهما جائز الإرادة وقد أُريدَ أحدُهما دون الآخر لزم اختلال الفهم بفهم المعنى الذي ليس بمراد فوجب أن لا يكون جائز الإرادة إلاَّ مرادًا
قلنا إنما يلزم اختلال الفهم من اعتقد أن مجرَّد جواز الإرادة يقتضي الإرادة بالمفسدة الناشئة من اعتقاد هذا الاعتقاد مع كونه غير مطابق يلزم إثبات أيّ حقيقةٍ شاء الإنسان بالمفسدة الناشئة من اعتقادها بتقدير عدمها وحينئذٍ فتكون الحقائق تابعة للعقائد حتى يُحكم بثبوت كلِّ مُعْتَقد خشيةَ فسادِ الاعتقاد وهذا أحد أنواع السَّفْسَطة
الثاني نقول إذا كان غيره مرادًا فلابدَّ أن يدلَّ دليلٌ على إرادته إما كونه حقيقة اللفظ وقد تجرَّدَ عن القرائن أو كونه مجاز اللفظ الذي اقترنَ به ما يقتضي إرادة مجازِه أو كونه فردًا من أفراد حقيقته أو كونه أحد معنَيَي اللفظ المشترك الذي دلَّ دليل على أنَّه هو