المراد أو على أنّ الآخر ليس بمراد واستقراءُ اللغات يدلُّ على أنَّ كلَّ متكلِّم قَصَدَ الإفهام إنَّما يُعْلم مراده بأمر زائد على مجرَّد جواز الإرادة وعلى التقدير فلا اختلال للفهم

الثالث تدَّعِي أنَّ كل ما جاز إرادته فإنه لابدَّ أن يكون مرادًا أو تدعي أن الأصل فيه أن يكون مرادًا فإن ادَّعيت الأول ففساده معلوم بالاضطرار وإن ادَّعيت الثاني فقد سلَّمْتَ تخلُّف الإرادة عن جواز الإرادة في مواضع

فنقول تلك المواضع التي كان المعنى فيها جائزَ الإرادة ولم يُرَد لابد أن يكون قد اقترن بالمعنى الآخر المراد ما دلَّ على أنه هو المراد ونحن كلَّ الألفاظ من هذا القسم فيُعْلَم المراد بما هو دليلٌ عليه في كلِّ موضع بحسبه

الرابع إذا كان جائز الإرادة فإن دلَّ دليلٌ على أنه مراد فلا كلامَ فيه وإن لم يدلَّ دليلٌ سوى كونه جائز الإرادة فإنه يجوز أن يكون مرادًا ويجوز أن لا يكون مرادًا وإلاَّ لوجَبَ التلازم بين جواز الإرادة ووجودها في جميع المواضع وهو خلافُ إجماع العقلاء فنقول حينئذٍ هذا المعنى جائز عدم الإرادة فلا يخلو إما أن يكون مرادًا أو لا يكون فإن لم يكن مرادًا بطل الاستدلال وإن كان مرادًا لزم إرادة ما يجوز أن يكون مرادًا ويجوز أن لا يكون مرادًا من غير دليل يٌبَيِّن رُجْحان أحدهما وذلك تكلُّمٌ بما لا يُفهم وتكليفٌ لما لا يُطاق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015