المشترك وهو جواز الإرادة فيكون مطلق الظنِّ ناشئًا عن مطلق الجواز
قلتُ هذا ممنوع كما تقدَّمِ بيانُه بل ظنُّ إرادة كلِّ معنى دارت مع أسبابٍ خاصةٍ به من وضعْ اللفظِ ومعرفة دلالته وتلك الأَسباب تستلزمُ كونَ المعنى جائز الإرادة كما أنَّ كلَّ واحد من شبع زيد وشبع عمرو دار مع قدرٍ مخصوصٍ من الأكل يختصُّ به فلو قيل إنّ مسمَّى الأكل يقتضي مُسَمَّى الشبع لأنه هو القدر المشترك كان غلطًا وإنما القَدْر المشترك الأكل المُشْبِع أو أكل الكفاية وذلك يختلف باختلاف الأشخاص وذلك يستلزم حركةَ فَكَّه عند الأكل أو حصول الطعام في معدته وإن لم يكن ذلك وحدَه كافيًا في حصول الشبع لكن هو لازمٌ من لوازم الشبع
المسلك الثاني قولهم إذا كان جائز الإرادة يكون مرادًا لأنه لو لم يكن مرادًا فلا يخلو إما أن كان غيره مرادًا أو لم يكن مرادًا فإن لم يكن مرادًا يلزم تعطيلُ النصِّ وإن كان مرادًا ولم يكن جائز الإرادة لزم إرادة ما لا يجوز إرادته وإن كان غيره مرادًا وهو جائز الإرادة يلزم اختلال الفهم فقد خرج الانقسام بين كونه مرادًا وبين عدم