الإرادة في شيءٍ من الصور لأنَّ دوران الظن معه
أمَّا إذا رأينا الشيء جائز الإرادة ظنَّنا أنه مراد أو حصل ظنُّنا بأنه مراد وإذا رأينا غير جائز الإرادة انتفى ظنُّنا بإرادته والمرجعُ في هذا إلى ما يجده الناس ونحنُ إذا اعتقدنا أنَّ هذا الشيء جائز الإرادة فقط من غير ضميمة أخرى لم يَبْنِ ذلك لنا ظنًّا ولم يَقْتَضِ لنا رأيًا ولا يوجب لنا اعتقادًا
ومن ادَّعى أنَّ ظنَّه بوقوع الإرادة يحصل عنه اعتقاده لأن الشيءَ جائزُ الإرادة فقد ادَّعى على العقول خلاف ما جَبَلها اللهُ عليه على أنَّا لا نجد ذلك ولا يكلِّف اللهُ نفسًا إلا وسعها
ولو ثبتَ له حصولُ الإرادة لحصول الظن عند جواز الإرادة لاستغنى عن إثباته بالدوران ولو أنَّه قال حصول الإرادة دار مع جواز الإرادة لكان أجود
وإن قال إنما أُرِيْد الظن حَصَل مقارنًا لجواز الإرادة في كثيرٍ من الصور ولا أدَّعِي أنه هو الموجب للظن
قلنا هذا القدر غير موجب لأن الجواز هو المقتضي للظنِّ وأنه هو دليلُه ومقتضيه لأن الاعتقادات الحاصلة في النفس عن أدلةٍ إنما تحصل بعد شعور النفس بتلك الأدلة والظن الحاصل بالإرادة