وجودَ المدار فيها وفي صورٍ متعدِّدة مع عدم تخلُّف الدائر في مواضع لم يكن قد دارَ معه وجودًا
ومعلومٌ أنَّ الصور التي تخلَّف فيها ظنّ الإرادة عن جواز الإرادة أضعاف أضعاف الصور التي اقترنَ فيها ظنُّ الإرادة بجواز الإرادة وذلك لأن كلَّ لفظٍ فإنه يجوز أن يُرادَ به كلُّ واحدٍ من مَجازاته بمعنى أنه لو أُرِيْدَ منه لم يكن خطأً ومعلومٌ أن مجازات الألفاظ أضعاف الحقائق فإنَّ الاستعارة والتشبيه والتعريض والكناية والإضمار والتقديم والتأخير لا يكادُ يُحصى وإنما يُرَاد في الغالب إما الحقيقة أو واحدٌ من مجازاتها فَعُلِمَ أنَّ المعاني التي تجوز إرادتها ولم ترد أكثر من المعاني التي أُرِيْدت
وكذلك الألفاظُ المشتركة والمنقولة والمغيَّرة شرعًا نقلاً وتغييرًا شرعيَّين أو عُرْفيَّين إنما يريد بها المتكلِّم في الغالب أحدَ المعنيين مع أن المعاني الأُخَر جائزة الإرادة ولم تُرَد
وكذلك أسماء الأجناس التي هي الغالبة على اللغات كثيرًا ما يُراد بها تعريف المفرد فتكون سائرُ الصور جائزة الإرادة ولم تُرَدْ
وكذلك كلُّ عامٍّ مخصوص ومطلق قد قُيِّد فإن المواضع التي لم