الوجوب على تقدير عدم الوجوب هناك وعدم كون المشترك موجبًا فإنّ ما يدلُّ على الوجوب في هذه الصورة أو العدم فيها من الأدلة العامة لا اختصاصَ له بتلك الصورة وجودًا ولا عدمًا
وإن قال إثبات الوجوب غَصْب
فعنه جوابان
أحدهما أن إثباته بعد فراغ المستدلِّ ليس غصبًا وهذا على تقدير أن لا أمنع المقدمة بإثباته
الثاني أنه وإن كان غصبًا فنفي الوجوب مصادرة على المطلوب وكلاهما سواء بل المصادرة أقبح لأن ما ذكره المستدل من التنافي لا يتم إلا بما ينفي الوجوبَ في صورة النزاع وما ذكره المعترض لا يتم إلا بما يُثبت الوجوب في صورة النزاع بل فِعْل المعترضِ أجمل لأوْجُه
أحدها أنه مفعول على سبيل المقابلة فلا يكون قبيحًا
الثاني أنه جائز عند بعض الناس في الجملة
الثالث أنه يذكره على وجه المعارضة المستقلة أو على وجه المعارضة في المقدمة والأول جائز بالاتفاق
أما المصادرة على المطلوب أو الاستدلال على المقدمة بنفسِ ما يدلُّ على المدَّعَى فقبيحٌ بالاتفاق وإن كان الأول قبيحًا غير مقبول أصلاً والثاني قبيح مقبول مع سماجته