واعلم أنَّ هذا الوجه يتضمنُ وجهين
أحدهما معارضةٌ مستقلّة
والثاني معارضته بجنس دليله وهو السؤال الذي زعم أنَّ المعترض لا يمكنُ أن يقولَه وقد قرَّرْناه لهم فقد بيَّنا أنه يمكن المعارضة به وأن إثبات النافي بهذا الجنس كإثباته بالجنس الذي سلَّموا فساده سواء وأجبنا عما كنَّا ذكرناه لهم من جواب المعترض وهو ظاهر بيِّن لمن أَنْصف هذا إذا كان الحكم الذي ضمَّ إليه ضد المدَّعى إجماعِيًّا وهو عدم الوجوب على الفقير فإنه ضم ضد المدَّعى وهو الوجوب على المَدِيْن إلى هذا العدم المتَّفَقِ عليه وادَّعى تنافيهما وأحدُهما ثابت قطعًا فيتعيَّن أنهما ضدُّ المدَّعى المساوي لنقيضِه أو غير نقيضِه فيلزم المدَّعى
وأما إن كان من صور الخلاف مثل النصاب المركَّب من الذهب والفضة فإنَّ العلماء اختلفوا في ضمِّ أحدِ النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب فذهب أكثرُهم مثل أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتَيْه إلى الضم وذهبَ الشافعيُّ وأحمد في الراوية الأخرى إلى عدمه والذين قالوا بالضمِّ منهم من قال يُضَم بالأجزاء ومنهم من قال يُضَم بالأَحَظّ للمساكين من القيمة أو