جوابان
أحدهما أنا نقول بموجب النصوص الشاملة لصورة النزاع ويدعى عدم إرادة صور العدم فيها فإنه معلومٌ قطعًا والمقتضي لإرادة صورةِ النزاع وهو شمول اللفظ لصُوَرِه ولم يقم دليلٌ أرجح من العموم على عدم إرادتها قائم فإن ادَّعى الدليل المانع من الإرادة قيل الأصل عدمه فعليك بيانه
الثاني أنَّه يمنع قيام المقتضي للوجوب أيضًا على تقدير ملك النصاب المعتبر إذ لا فرق بين الأمرين
فإن قال الموجب لا يختص هذا التقدير
فعنه جوابان
أحدهما أني أُثْبِت بهذا الدليل الوجوبَ مطلقًا وهو المقصود فإنَّه إذا صحَّ بطل الدليل
الثاني أنه إذا لم يختص التقدير فدليل النافي لا يختص أيضًا تقدير عدم هذا المعارض المذكور إذ لا فرقَ بينَ قيام موجبٍ في صورة النزاع على تقدير عدم الوجوب في صورة الفقير وعدم كون المشترك بينها وبين صورة المَدِيْن موجبًا وبين قيام ما به من