فيكونُ قد استدلَّ بمجرد النافي الذي لم يظن سلامته عن شيءٍ من المعارضات وهذا لا يجوز إجماعًا
السادس أنَّ المشترك لا يكون معارضًا للنافي إلا بتقدير الوجوب فيهما وهذا التقدير غير ثابتٍ إجماعًا فلا يكون مُعَارضًا أصلاً فقولُه بعد هذا بالنافي السالم عن معارضة القطعي غير مُسَلَّم لأنه لا يَسْلَم عن معارضةِ شيءٍ له حقيقة وإنما يتعارض لنفي المعارض إذا كان له في الجملة حقيقة ولو على بعض التقادير الواقعة فأمَّا ما لم يوجد ولا يجوز أن يوجد فلا يجوز أن يتوهَّم معارضته ليحترز عنها وحينئذٍ يكون استدلالاً بمجرَّد النافي للوجوب وهو غير صحيح
السابع ما ذكرته من النافي وإن دلَّ على عدم الوجوب لكن الأمور الموجبة من النصوص العامة والأقيسة وغيرها دالَّة على الوجوب فإن تعارضا وَقَفَ الاستدلال ثم الترجيح معنا لأنه إذا اجتمع النافي للزكاة والموجب لها قُدِّم الموجِب لأن عامة صور الوجوب قد قُدِّم فيها المقتضي على النافي وتقديمُ مدلولِ أحدِ الدليلين عند التعارض دليلٌ على رجحانه
وليس له أن يقول وقد قدم النافي على الموجب في صورة عدم الوجوب
لأنَّا نقول العدمُ هناك إنما كان لعدمِ الموجب لا لقيام المانع والموجب هنا موجود فإنْ مَنَع الموجب على التقدير فعنه