والمانعُ إذا لم يكن ناشئًا من التقدير ولوازمه لم يكن فرق بينَه على ذلك التقدير وبينه على غير ذلك التقدير ومعلومٌ أنَّ هذا لا يجوز التعويلُ عليه فافهم هذا فإنه سرُّ عدم دلالة هذا النظر مع أنه في ظاهره قد يختل

الرابع أنَّ الدليل ما كان النظرُ فيه مُفْضيًا إلى علم أو ظنٍّ غالب ومن علم أن الأصل ينفي وجوبَ الزكاة مطلقًا وإنما خولفت في مواضع لقيام أسباب موجبيَّتِه ثم عرضت عليه صورة قد علم أن أمرًا من الأمور لا يوجب الزكاة فيها ولا في غيرها منتفٍ عنها ولم ينظر هل فيها أسباب غيره توجب الزكاة أم لا ثم قيل له هل يكون علمك بالأصل النافي مع علمك بعدم هذا الأمر الذي لا يوجب الزكاة قط عنها محصِّلاً لظنك عدم الوجوب لَعَلِم بالاضطرار أن مجرَّد هذا لا يفيد ظنًّا بجواز أن تكون الصورة من صور الوجوب أو من صور عدم الوجوب وأن الذي علمنا انتفاءه عنها ليس مما يوهم الوجوب وهذا ظاهر

الخامس النافي لوجوب الزكاة هو تخلُّفه عن مقتضاه في مواضع لا تُحصى ونحن نعلمُ أن تلك المواضع امتازت عن غيرها بأسباب موجبة والمستدلُّ لم يذكر انتفاءَ سببٍ من الأسباب الموجبة عن صورة النزاع فإن المشترك بينه وبين الفقير ليس موجبًا إجماعًا وإذا لم يكن موجبًا في نفس الأمر لم يكن مانعًا من العمل بالنافي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015