بمعنًى فيها يقتضي ذلك إنما خصَّها لأن دعواه تتمّ بها دون غيرها وتمامُ دعواه بها ليس لخاصةٍ فيها بل لنفس الدعوى فكأنه اعتقد صحة الدعوى ثم طلب ما يدلُّ عليها وهذا غير جائز

والذي يوضِّح ذلك أن كون المشترك بين صورة المدين والفقير موجبًا للزكاة أمر لم يعتقدْهُ أحدٌ من الأمَّة ولا يجوز أن يعتقده وكون المشترك بين المَدِيْن وبين الغني الجلي موجبًا أقرب بالنافي للوجوب على المدين لا يمكن أن يُعْمَل به حتى يُعتقد عدم موجبيَّة المشترك بين المَدِيْن والبريء من الديون

أمَّا عدم موجبيَّة المشترك بينه وبين الفقير بالذكر تخصيصٌ من غير مخصِّصٍ يقتضي ذلك في حقيقة الأمر بل تخصيصٌ بمَحْضِ التحكُّم وصِرْف التشهِّي بل تخصيصٌ لِمَا يصحِّح الدَّعوى وإذا كان كذلك لم يكن في ذلك ما يدلُّ على خصوص الدعوى بل يكون كسائر الأدلة العامة التي اعترضوا بأنه لا دلالة فيها إذ لا فرق بين قول القائل يجب العمل بالنافي على تقديرِ عدمِ هذا المعارض وإن لم يكن لتخصيصه موجب وبين قوله يجبُ على هذا التقدير وإن لم يكن دليل الوجوب مختصًّا بالتقدير فإنَّ التحكمَ بتقديرٍ لقيامِ مقتضٍ لا يختصُّ ذلك التقدير كالتحكُّمِ بتقديرٍ يقومُ منه مانعٌ لا يختصُّ بذلك التقدير فإنَّ قيام المقتضي إذا لم يكن ناشئًا من التقدير ولوازمه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015