بالإجماع وبعضها مختلف فيه ولابدَّ من فصلٍ بين ما تقدَّم على النافي وما تقدم النافي عليه فَلِمَ قلتَ إن مجرَّد موجبيَّة المشترك التي تُقَدَّم على النافي وسائر المعارضات لا تقدَّم على النافي لأنَّ التخصيصَ لابدَّ له من مُخَصِّص فليس في ذلك إلا سلامته عن موجب واحد أو نوعٍ واحد من أنواع الموجبات فامتيازُ هذا عن غيره لابُدَّ له من سبب وليس معه أكثر من أنَّ موجبيَّة المشترك تقتضي الوجوبَ فيه

قيل له وأيُّ موجبية قامت فيه من جنس موجبيَّة المشترك فإنها تقتضى ذلك فما الموجب لتخصيص هذه الموجبيَّة

فإن قال لأنَّ موجبيَّة المشترك تقتضى الوجوبَ في الصورتين فيحصلُ التنافي المدَّعى

قيل له حصول المقصود بالأدلة تابعٌ لصحَّة الأدلة في نفسها فإن الدليل يٌتْبَع ولا يَتْبَع فيجب أن تكون الدعوى على مطابقته ولا يجوز أن يُجْعَل هو على مطابقة الدعوى لأن الأدلة أعلامُ الله التي نصبها أسبابًا موصلات إلى العلم بأحكامه والدعاوى أقوال العباد واعتقاداتهم والعبادُ مأمورون باتِّباع ما أنزل الله وشرَعَ ونَصَب فلا يجوز أن يجعلوا ما شرع اللهُ ونصبَ تبعًا لهم

والمستدلُّ إنما خصَّ موجبيَّة المشترك بالاحتراز عنها دون غيرها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015