يعتقد أنْ ليس على نفي الوجوب دليلٌ سمعيٌ وإن اعتمد على طريقة نفي الضرر ونحوها فسيأتي بيانُ فسادِها فيثبتُ بهذا التحرير الواضح أنه لم يثبت نافيًا للوجوب فضلاً عن كونه سالمًا

وإن عَنَى القدر المشترك أو مطلق النافي قيل هو في نفس الأمر إمَّا أن يكون عقليًّا أو سمعيًّا ويُعادُ الكلام وإن ادَّعى نافيًا خارجًا عن الأدلة العقلية والسمعية فعليه بيانُه ولا سبيل إليه

الوجه الثالث أن يُقال النافي للوجوب إما أن يكون متحقِّقًا في نفس الأمر أو لا يكون فإن لم يكن متحقِّقًا بطل الاستدلال وإن كان متحقِّقًا فإما أن يجب العمل به مطلقًا أو عند عدم مطلقِ المعارض أو عند عدم معارضٍ مخصوص والأوَّل والثاني خلاف الإجماع بل خلاف ما تقتضيه ضرورة العقل

وأما الثالث فنقول ذلك المعارض المقتضي للوجوب لابدَّ أن يكون راجحًا على النافي ولا يُشترط فيه غير ذلك بالاتفاق

فيقول أنت لم تعلم سلامته إلا عن معارضة موجبية المشترك بين الصورتين وهو لم يسلم عن معارضة موجبيَّة المختص بصورة النزاع ولا عن معارضة موجبية المشترك بين صورة النزاع وسائر صور الوجوب ولا عن معارضة المركَّب بينها وبين سائر صور عدم الوجوب وهي معارضات كثيرة لا تكاد تنضبط وقد عَلِمْنا أن بعضها يُقَدَّم على النافي بالإجماع وبعضها يُقَدَّم النافي عليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015