السابع أنَّ الذين يُجِيْزون التمسُّك بالأصل النافي يشترطون فيه عدم الناقل لإجماعهم على أنه لا يجوز الاستدلالُ به قبل البحث التام عن النواقل الشرعية والذين يمنعون الاستدلال به إما مطلقًا أو في غير الدفع والإنفاق ونحو ذلك ينصون على فساد هذا الاستدلال أما الآخرون فظاهر وأما الأولون فلأنَّ شرط الاستدلال عدم النواقل والنواقل هنا موجودة وهؤلاء يوجبون على المُناظِر إذا استدلَّ به إبداء عدم الناقل حسب الطاقة وإن كانوا لا يوجبون ذلك في الأدلَّة الشرعية لأن الأدلَّة الشرعية تدلُّ بنصِّها على الحكم الشرعي وإنما يُخافُ حصولُ معارض والأصلُ عدمُه أما هذا فإنَّما يدل على حكمٍ عقليٍّ كان قبل مجيء الشرعيِّ وذلك لا يجوز اعتقادُ بقائه حتى يُعلم أنَّ الشرعَ أبقاه أو أنه قرَّره وذلك يحتاج إلى دليلٍ شرعيٍّ يدلُّ على التقرير أو عدم التغيير والمستدلُّ لم يتعرَّض لهذا
وأما إن عَنَى بالنافي أدلةً سمعية تنفي الوجوب في صورة النزاع فلا نسلِّم وجودها أَلْبتة وعلى المستدل إبداؤه وهو لم يتعرض له وهو كالمتعذِّر عليه أن يستدلّ بقياس أو بعموم يحتاج إلى نوع تأويل أو يحتج بحديث عثمان ونحوه وحينئذٍ فلا ريب أن ذلك دليل في الجملة لكن لا تُقبل دعوى وجوده حتى يبديه إذ المعترض