فلا معارِضَ له فيكون العمل به أولى

الخامس أنَّ النافي للوجوب دليلٌ عَقْليّ والمقتضي للوجوب أدلة سمعية كثيرة اعتضد بها العقلي النافي للمانع فيكون أوثق من حيث إن الحكم الشرعي يرجح فيه ما اقتضته الأدلة السمعية على ما اقتضاه مجردَّ الدليل العقلي لو لم يكن معارضًا فكيف إذا تعارض

السادس أنَّه إذا قال العقلُ ينفي الوجوبَ فأنا أسْتَصْحبه ما لم يجيئ دليلُ التغيير

قيل بذلك قد جاءت الأدلة النافية وهى كل آية وحديث دخل فيه صورة النزاع وهى مثل قوله صلى الله عليه وسلم في كلِّ أربعين بنت لبون وفي كلِّ خمسين حقة وفي الرِّقَةِ رُبْع العُشْر وما من صاحِبِ ذهبٍ ولا وَرقٍ لا يؤدِّى زكاتَها إلا جُعِلَتْ له صَفائحُ من نارٍ تُكْوَى بها جَبِيْنُه وجَنْبُه وظهْرُه في يوم كان مقدارُه خَمْسِين ألفَ سنة فيرى سبِيْلَه إما إلى الجنِة وإمَّا إلى النارِ

فإن قال الدَّين مانع من الدخول في العموم ويمنع من الوجوب

قيل له لا نُسَلِّم فإن الأصل عدم مانِعِيَّتِه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015