به أدلَّةً معينةً تنفي الوجوب أو يعني القَدْر المشترك أو يعني شيئًا رابعًا
فإن عَنَى الأول كان مستدلاًّ على نفي وجوب الزكاة عن رجلٍ قد ملك نصابًا لأجل دينٍ عليه بالبراءة الأصلية وهذا قد انعقد سببُ الوجوب في حقِّة وإنما التردُّدُ في كون الدين مانعًا من الوجوب ومعلومٌ أن ما هذا سبيله لا يجوز الاستدلال على عدم الوجوب فيه بالأصل النافي لوجوده
أحدهما أنَّ الأصل النافي بطل حكمُه بقيام السبب الموجب فإن الأسبابَ التي جعلها الشرعُ موجبةً رافعةٌ للعدم الأصلي
الثاني أن الأصل النافي كما ينفي الإيجاب ينفي المانع من الوجوب فيكون دليلاً على عدم الوجوب وثبوته فلا يصح الاستدلال به على عدمه
الثالث أنَّ سببَ الوجوب إذا انعقد وقد وقع الشك في حصولِ مانعٍ من الوجوب فالاستدلال ُ بالأصل النافي على عدم المانع أولى من الاستدلال به على عدم الوجوب لأنَّ الأصل الأول قد وقع الخللُ فيه بتخلُّف الحكم عنه كثيرًا وبقيام السبب الموجب والثاني وهو عدم كون الدَّيْن مانعًا محفوظٌ عن الخلل فيتعيَّنُ أن يكون الأوَّلُ أولى
الرابع أنَّ ما ينفي الوجوب قد عارضه السببُ الموجبُ الذي انعقد الإجماعُ على كونه سببًا للوجوب أما النافي للمانع من الوجوب