المتنازع فيه بكَيْتَ وكَيْت وهذا غَصْب لمنصبِ الاستدلال فلا يُسْمَع هذا تقرير كلام هؤلاء
والتحقيقُ أنَّ مثل هذا الكلام لا يُقْبل من المستدلِّ أيضًا لوجوه
أحدها قوله وإن لم يكن المشترك موجبًا لم تجب الزكاة هنا بالنافي السالم عن معارضة القطعي
قلنا إما أن تكون سلامة النافي عن المعارض القطعي كافيةً في العمل بموجبه أو غير كافيةٍ فإن كانت السلامة عن المعارض القطعي كافيةً في العمل بموجبه وجبَ العملُ بكلِّ نافٍ لم يعارِضْه قطعي وحينئذٍ فلا يجوز إثبات الوجوب بدليل ظَنِّي لأن نافي الوجوب حينئذٍ يكون سالمًا عن المعارض القطعي وهذا خلاف إجماع الأمة بل خلاف إجماع العقلاء فإنَّ الأصل النافي أضعف الأدلة فأدنى دليل موجب يُبْطِل العملَ به ولهذا يترك استصحاب الحال النافي للوجوب بالظواهر والتلازمات والأقيسة وغير ذلك ولهذا تُشْغل الذمم بالأمارات التي ليست قطعية وتقبل أخبار الآحاد بل تُقْبل الأمارات الظنية في دفع موجب الأدلة النافية من الاستصحاب ونحوه ومن تأمَّل الشريعة تأصيلاً وتفصيلاً وجد الغالب عليها تقديم