أخص

وإنما لم يمكن المعترض أن يقابل المستدلّ بمثل كلامه لأنه إذا قال العدم هنا مع العدم هناك لا يجتمعان لأن المشترك بين الصورتين إما أن يكون مقتضيًا للوجوب أولا يكون فإن كان مقتضيًا للوجوب وجبت الزكاةُ هناك عملاً بالموجب أو وجبت الزكاة مطلقًا وحينئذ فلا تحقُّقَ للعدم فضلاً عن اجتماع الموجبين وإن لم يكن مقتضيًا للوجوب وجبت الزكاةُ هنا بالمقتضي للوجوب فلا يجتمع العدمان

قيل له لا نُسَلِّم أنَّه إذا لم يكن مقتضيًا تجب الزكاة هنا لأن عدم المقتضى الخاص لا إشعار له بالوجوب بل هو إلى الإشعار بالعدم أقرب

ومَنْعُ المستدلِّ هنا ظاهر لأن الوجوبَ عنده غير ثابت فإن أنشأ المعترضُ الوجوبَ هنا بدليلٍ لم يَحْسُن لوجهين

أحدهما أن ذلك الدليل لا ينشأ من هذا التقدير والأدلَّةُ العامةُ قد تقدمَّ الكلامُ على تهافتها وتهاترها

والثاني أن إثبات الوجوب هنا إثبات الحكم المتنازع فيه فإذا أبطل به مقدمة المستدل وهو قوله الوجوبُ هنا والعدم هناك لا يجتمعان قد قال الوجوب والعدم يجتمعان لثبوت الوجوب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015