الظواهر على النوافي

وإن قال أعني بالنافي ما ينفي الوجوب من الاستصحاب والدور المنفي شرعًا والنصوص النافية للوجوب

قيل هذا لو صحَّ لم يَجُز العملُ به إذا عارضه ما يكافئه أو يفوقه من الظنِّيَّات وإن كان سالمًا عن معارضة القطعي فعُلِمَ أن ذلك وحدَه ليس كافيًا

وإن لم تكن السلامة عن معارضة القاطع كافيةً في العمل بالنافي كان معنى كلامه لم تجب الزكاةُ هنا بالدليل الموصوف صفةَ قد لا تكفي في العمل به ومعلومٌ أنَّ الدليل لا يجوزُ اتِّباعه حتى يتَّصف بالصفات التي يجب العمل به عند وجودها

فإن قال مجرَّد النافي دليل شرعي وليس على المستدل به التعرُّض لنفي المعارضات إذ المعارضات لا تنحصر بل على المستدل إبداء المعارض لكن له أن يتعرَّض لنفي ما يشاء من المعارضات فإنه ليس ممنوعًا من ذلك وقد تعين ما نَصَبَه منها لكونه قد خطر بباله أو ببال المناظِرِ له لكونه هو الذي خشي أن يعارض به أو الذي اشتهرت المعارضةُ به أو لأنه لا يعرف معارضًا غيره ونحو ذلك وحينئذٍ فنفْيُه للمعارض القطعي تبرُّع بزيادة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015