الوجوبُ وعدمُه

فحاصله أنه أثبت الوجوبَ على تقدير بدليلٍ ينشأُ من ذلك التقدير وأثْبَت عدمها عند عدم ذلك التقدير بدليلٍ ينشأُ من عدم ذلك التقدير وهذا في الجملة له توهيم وتمويه

فإن قيل ألا تجبُ الزكاةُ هناك على تقدير كون المشترك موجبًا بالمانع من الوجوب

قيل له يعني بالموجب هو ما يقتضي الزكاة على تقدير وجود المانع وعدمه بأن يكون راجحًا على ما يعارضُه وينافيه وحينئذٍ فإذا كان المشترك موجبًا بهذا التفسير لزمت الزكاةُ هناك قطعًا وإن لم يكن موجبًا فقد سلم ما هنا عن المعارض القطعي وهو الموجب بكلِّ حال فيكون الموجب منتفيًا بالنافي السالم عن هذا المعارض

واعلم أن اختصاص السالم النافي بتقدير عدم موجبيَّة المشترك أظهر من اختصاص الموجب بتقدير موجبيَّتِه لأن الوجوب يمكنُ حصوله بغير المشترك كما يمكن حصوله به وغير المشترك متعدِّد أمَّا نفي الوجوب فلا يحصل إلاَّ بالنافي السالم عن المعارض والمعارضُ إما قطعيٌ أو ظنيٌّ فقد ذكر أحدَ قِسْمَي عدم الوجوب فعُلِم أنَّ النافي لا يحصل إلا على هذا التقدير أو تقدير آخر والموجب يحصل على هذا التقدير وعدَّة تقديرات فكان الأوَّل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015