في النافي يدخل في هذا القِسْم فإنه مفهوم التنافي في أصلِ اللغة وهذا يكونُ في الأضداد مثلُ قولنا إما أن يكون أَسودَ أو أبيض وإما أن يكون واجبًا أو حرامًا وإما أن تكون الصلاةُ صحيحةً أو الطهارةُ فاسدةً وإما أن تكونَ العلةُ موجودةً أو الحكمُ منتفيًا
وإن شئت عبَّرتَ به بأن كذا وكذا مما لا يجتمعان أو بأنَّهما متنافيان
وإن تنافيا عَدَمًا فقط فهو الذي يُقال له مانع الخلوِّ أي يمنع خلوَّهما جميعًا أي عدمهما جميعًا فأيهما عُدِم دلَّ على وجود الآخر ولهذا يقال استثناءُ نقيض أحدِهما يُنتجُ عينَ الآخر وأما استثناءُ عيِنِه فعقيم
وهذا إنما يُستعمل في الموضع الذي يكون المقصود بيان وجوِد احدِ الأمرين أو كلاهما وبيانُ الحصرِ في شيئين أو أشياء والاستدلال بعدم أحدِهما على وجودِ الآخر أو بأنَّه إذا عُِدم وُجِدَ الآخر ردًّا على من زعم عدمَهما جميعًا كما أنَّ الذي قبله ردٌّ على من زعم اجتماعهما كما يقال الاستنجاء إما أن يكون بالماء أو بالجامد وطهارة الحدث إمَّا بالماءِ أو بالتراب والأدلة الشرعية إما الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس أو الاستصحاب