والغالبُ أن يُستعمل في هذا القسم لا يخلو كما يُستعمل في الذي قبله إما أن يكون كما يقال العلةُ لا تخلو إما أن تكون منصوصةً أو مستنبطة أو يقال الموجِبُ للغسل إما الجنابة أو الحيض أو النفاس أو الإسلام أو الموت وموجبُ العمد إما القَود وإما الدِّية والحكمُ إما بالبيِّنة أو بالإقرار أو باليمين أو بالنكول

وكثيرًا ما يقع الترديد بين شيئين أحدهما أعمُّ من الآخر أو أحدُهما مستلزمٌ للآخر أو أحدهما مغاير للآخر لفظًا فقط بلا معنى لأن المقصود بيانُ وجودِ أحدِهما على التقدِيْرَيْن أو بيان وجود مقصود تحصيل أحدهما وأما في القِسْمَيْن الأوَّلَيْن فلا يجوز ذلك لأن قسيم الشيء ليس قسمًا منه والمتلازمان لا يتنافيان وكثيرًا ما يسلُكُ الجدليون هذا المسلك وإذا كان كذلك لم يُنْتِج استثناء نقيضِ كلٍّ منهما عينَ الآخر لأن نفي الأعم أو الملزوم لا يصحُّ معه ثبوتُ الأخصِّ اللازم كما يقال الشيءُ إمَّا أن يكون ممكنًا الإمكان العام أو الإمكان الخاص فإن لم يكن ممكنًا الإمكان الخاصَّ فهو ممكن الإمكان العام ولا يصحُّ العكس

والسرُّ في ذلك أن الترديد في المعنى بين الخاص منفردًا وبين العامِّ مع الخاص فكأنه قيل إما أن يكون الإمكان الخاص فقط أو الخاص والعام ومعلوم أنه لو قيل كذلك ظهر المقصود فافهم الفرقَ بين هذه الأقسام وموادِّها وصورِها فإنه نافع في العلوم جميعًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015