فصل
وإن عارض بالقياس المجهول فذلك معارَضٌ بمثله ولئن منع المغايرة فنعيِّن به غير الأول أو نُعَيِّن صورةً من صور النقوض ابتداء ونبيِّن الفرقَ بينها وبين صورة النزاع كما إذا قال لا يجب في الحلي بالقياس على صورة من صُوَر العدم
فنقول المقيس عليه لم يَقْصُر عن ثيابِ البِذْلة والمهنة بدليل الاستواء في الحكم والفرق بَيَِّن بينها وبين المقيس لكونها مشغولة بالحاجة الأصلية وهي دفع نازلة الحر والبرد
حاصل هذا أن المعترض إذا عارَض بقياسٍ مجهول بأن يقيس صورة النزاع على صورة من صور عدم الوجوب عارضَه المستدلُّ بقياسٍ آخر مجهول ليتعارض القياسان ويسلم الأول عن المعارضة