لأن الصور المقيسة إما قاصرة عن الخيل أو مساوية لأن الحكم في بقيَّة الصور المقيسة إن لم يكن ثابتًا فظاهر وإن كان ثابتًا لزم الوجوب في الخيل بالضرورة لأن الوجوبَ إذًا ثبتَ في جميع صور النزاع من المسائل المذكورة