فإذا قال المستدل لا أُسَلِّم أنَّ هذا الثاني غير الأول ففيه جوابان
أحدهما أن يقول عيَّنْتُ في القياس الثاني أصلاً غير الذي عينته في الأول لكن للمعترض أيضًا أن يعارضه بقياسٍ مجهول ويدَّعي تغاير القياسين وحينئذٍ يكون الفَلْج لمن كانت صور الحكم فى قياسِه أكثر
الثاني أن يعيِّن المستدلُّ صورةً من صور التفويض وهو صور عدم الحكم التي قاسَ عليها المعترض ويبيِّن الفرقَ بينها وبين صور النزاع كالمثال الذي مثَّل به فإنه إذا قاس المعترضُ على صورةٍ من صور عدم الزكاة قال له المستدل الفرقُ بين الحُلي وبين بعض الصور ثابت وهو الثياب لأنَّ الثياب مشغولة بالحوائج الأصليَّة وهي دفع ضرر الحر والبرد وسَتْر العورة حقيقةً أو مَظِنَّة فإذا ثبت الفرقُ بين الفرع الذي هو صورة النزاع وبين هذه الصورة ثبتَ الفرقُ بينها وبين سائر الصور بدليل استوائها في عدم الحكم والاستواءُ في الحكم دليلُ الاستواء فى المصلحة فيثبُتُ الفرقُ بين الفرع وبين صور النقض التي قاسَ عليها المعترض
وإن شاء قال الصورةُ التي قِسْت عليها لا تنقص عن ثياب البِذْلة أو ثيابُ البِذْلة لا تزيد عليه بدليل الاستواء في الحكم وإذا لم تنقص عنها وقد ثبتَ الفرقُ بين الفرع وبين ثياب البِذْلة ثبتَ بين الفرع وبين