عكس عليه الأمر بأَن جعل ذلك الفرع الذي ادَّعاه أصلاً لصورة مرجوحة عن أصله المجهول بعد تعيين شيءٍ من صُوَرِه
فإن قيل كيف يتمكَّن المعترضُ من أن يدَّعي أنه إذا ثبت الحكم في المقيس ثبتَ في تلك الصورة المرجوحة بالدليل أو بالنَّصِّ مع أنَّ المسألة خلافية
قيل هذا يتفق إذا كان القياس في فرع مجهولاً فاسدًا بالضرورة وقد ركَّبه هذا التركيب بأن يقول مثلاً الزكاةُ واجبةٌ في بعض صور النزاع التي في الزكاة مثلاً من الوجوب في مال الصبي ومال المدين وحُلي المرأة والمال الضائع ونحو ذلك قياسًا على الوجوب في بعض صور الإجماع بالجامع المشترك
فيقال له الوجوبُ فى الماشيةِ راجح على الوجوب فى الحُلي بدليل قولِه صلى الله عليه وسلم عفوتُ لكم عن صَدَقةِ الخَيْل والرَّقيق مع الزكاة في الماشية والافتراقُ في الحكم دليلُ الرُّجحان وبعض الصور المقيسة لا يترجح عن الخيل فيلزم كونها مرجوحة عن جميعِ صُور الوجوب للاستواءِ فى الحكم وإنما قلنا لا يترجح عن الخيل